تولت " أي اجعل ولي أمر هذه النفس من كانت تتولاه في الدنيا واتخذته وليها وإمامها أو أحبته من الأئمة الأبرار، إن كان مؤمنا، وأعداءهم إن كان مخالفا قال في النهاية " لنولينك ما توليت " أي نكل إليك ما قلت، ونرد إليك ما وليته نفسك ورضيت لها به انتهى، وعلى رواية " ما " يمكن أن يكون استعملت موضع " من " و كثيرا ما تقع كقوله تعالى " والسماء وما بناها " (1) أو المراد به العقائد والمذاهب فيرجع إلى الأول، وأما الاعمال فلا يناسب مقام الدعاء والشفاعة.
واحشرها أي أجمعها كما هو معنى الحشر في الأصل، أو ابعثها في القيامة معهم، ليصيروا سببا لنجاته من أهوالها.
ثم اعلم أنه على ما يظهر من المنتهى لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على الواحدة من الجنائز، ويجوز التفريق أيضا وقال: لو اجتمعت جنازة الرجل والمرأة جعل الرجل مما يلي الامام، والمرأة مما يلي القبلة، قاله علماؤنا، ثم قال: هذه الكفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف.
قال الشهيد في الذكرى: والتفريق أفضل، ولو كان على كل طائفة، لما فيه من تكرار ذكر الله، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلا أن يخاف حدوث أمر على الميت فالصلاة الواحدة أولى، فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه، ليقف الامام موقف الفضيلة، وأن يلي الرجل الامام، ثم الصبي لست، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة.
وجعل ابن الجنيد الخصي بين الرجل والخنثى، ونقل في الخلاف الاجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الامام ثم المرأة، ثم قال: وأطلق الصدوقان تقديم الصبي إلى الامام، وفي النهاية أطلق تقدم الصبي إلى القبلة على المرأة انتهى.
واستشكل جماعة من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة على الصبي الذي