قلت: فان اتجر عليه (1) بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي بالاخر دينه؟ قال: فقال: هذا ليس ميراثا تركه، وإنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به، وليكن الذي من الزكاة لهم يصلحون به شأنهم (2).
بيان: ذكر جماعة من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك، بل صرح بعضهم بالوجوب، وتوقف فيه بعض المتأخرين لضعف السند وقال الجزري في حديث الأضاحي كلوا وادخروا وأتجروا أي تصدقوا طالبين الاجر، ولا يجوز فيه اتجروا بالادغام لان الهمزة لا تدغم في التاء، وإنما هو من الاجر لا من التجارة، وقد أجازه الهروي في كتابه، واستشهد عليه بقوله في حديثه الاخر إن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال: من يتجر فيقوم فيصلي معه، والرواية إنما هي يأتجر، وإن صح فيها يتجر فيكون من التجار لا الاجر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبا ومنه حديث الزكاة ومن أعطاها مؤتجرا بها.
28 - فلاح السائل: من كتاب مدينة العلم باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال:
تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها (3).
وقال: وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمان بن سهل باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم (4).
ومن كتاب سير الأئمة باسناده إلى الصادق عليه السلام قال: إن أبي عليه السلام أوصاني عند الموت فقال: يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا، وثوب كذا وكذا، فان الموتى يتباهون بأكفانهم، الخبر (5).