بعدهما قبل طواف الزيارة، وربما احتمل اختصاص الحكم بالأول وهو ضعيف ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر من إطلاق اسم المحرم عليه وحل الطيب له حيا فهنا أولى ورجح العلامة في النهاية الثاني وفيه إشكال.
15 - العيون والعلل: عن عبد الواحد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما امر أن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظرة، ولئلا يقسو القلب من كثرة النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لانفس الاحياء، ولئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودته، فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحب (1).
16 - معرفة الرجال للكشي: عن علي بن محمد، عن بنان بن محمد، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يبعث إلى بقميص من قمصه أعده لكفني فبعث إلى به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ فقال:
انزع أزراره (2).
بيان: يدل على أن كراهة الأكمام إنما هي في الأكفان المبتدئة، كما ذكره الأصحاب، وعلى رجحان نزع الازرار، وظاهر الأصحاب الاستحباب وعلى استحباب أخذ القميص من الإمام عليه السلام للكفن تبركا، بل من مطلق الصلحاء أيضا.
17 - كشف الغمة: قال: روي أن فاطمة عليها السلام قالت: إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة، فقسمه أثلاثا ثلثا لنفسه، وثلثا لعلي، وثلثا لي، وكان أربعين درهما (3).
8 - الطرف: للسيد بن طاووس ومصباح الأنوار لبعض أصحابنا الأخيار