ولفافتان (1).
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور إلا الكافور، فان سبيله سبيل المحرم (2).
وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لان في ذلك تكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة (3).
وروي أن الكافور يجعل في فيه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك، وعلى صدره وفرجه، وقال: الرجل والمرأة سواء، قال غير أني أكره أن يتجمر ويتبع بالمجمرة ولكن يجمر الكفن (4).
وقال: تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه، قلت: الإزار؟ قال:
إنها لا تعد شيئا وإنما أمر بها لكيلا يظهر منه شئ، وذكر أن ما جعل من القطن أفضل منه (5).
وقال: يكفن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزار، وذكر أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في قميص وكفنه في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة يمنية، ولحد له أبو طلحة، ثم خرج أبو طلحة ودخل على القبر فبسط يده فوضع النبي صلى الله عليه وآله عليها فأدخله اللحد (6).
وقال: إن عليا عليه السلام لما أن غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وفرغ من غسله، نظر في عينيه فرأى فيها شيئا فانكب عليه فأدخل لسانه فمسح ما كان فيها، فقال:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليك طبت حيا وطبت ميتا (7).
وقال العالم عليه السلام: وكتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة، وكان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي لم تكتب هذا؟ فقال: إني أخاف أن يغلبك الناس، يقولون: كفنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل. قولهم، وعصبته بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد مما يلف به الجسد، وشققنا له القبر شقا من أجل أنه كان رجلا بدينا