عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن الضر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم (1) أيهم يبدأ به، قال: يغتسل الجنب ويترك الميت، لأنه هذا فريضة وهذا سنة (2).
بيان: اعلم أن الأصحاب فرضوا المسألة فيما إذا اجتمع ميت ومحدث و جنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم كما ورد في رواية رواها الصدوق في الفقيه (3) بسند صحيح، عن ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، و التيمم للآخر جايز.
وذكروا أنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته، فان سبق إليه أحدهما وحازه اختص به، ولو توافيا دفعة اشتركا، ولو تغلب أحدهما أثم وملك، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤوا به، وإنما الكلام في من الأولى؟
فقال الشيخ في النهاية أنه الجنب، واختاره الأكثر، وقيل الميت، و قال الشيخ: في الخلاف: إن كان لأحدهم فهو أحق به، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص.