بلفظ السنة الواقعة في مقابلة الفرض على استحباب تلك الأغسال مشكل.
11 - البصاير: للصفار عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن ابن علي، عن كرام ين عمرو، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبدا لله عليه السلام عن الوزغ، فقال: هو رجس، وهو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل (1).
الخرايج: عن عبد الله بن طلحة مثله.
بيان: قال الصدوق - رحمه الله - في الفقيه (2) والهداية (3) روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، وقال بعض مشايخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها، وقال المحقق في المعتبر: وعندي أن ما ذكره ابن بابويه ليس حجة، وما ذكره المعلل ليس طائلا، لأنه لو صحت علته لما اختص الوزغة انتهى.
وأقول: ما رواه الصدوق مع هذه الرواية المؤيدة بعمل الأصحاب تكفيان لأدلة السنن، والعلة نكتة مناسبة لا يلزم اطرادها.
12 - روضة الواعظين: عن عبد الله بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت (4).
13 - الذكرى: روى بكير بن أعين، عن الصادق عليه السلام قضاء غسل ليالي