وقال عليه السلام إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعدما صليت فاغتسل وأعد صلاتك (1).
بيان: اشتراط البرد في وجوب الغسل مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، و أما القطعة ذات العظم فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بمسها سواء أبينت من حي أو ميت، ونقل الشيخ إجماع الفرقة عليه، ويظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحكم بالمبانة من الميت، ويحكى عن ابن الجنيد القول بوجوبه ما بينه وبين سنة وتوقف فيه المحقق في المعتبر، وأجاب عما استدلوا به من مرسلة أيوب بن نوح (2) بأنها مقطوعة والعمل بها قليل، وقال: دعوى الشيخ الاجماع لم يثبت، وغايته الاستحباب تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية.
ويظهر من هذا أن ما ذكره الشيخ لم يكن فتوى مشهورا بين قدماء الأصحاب والأحوط العمل بالمشهور، وهل العظم المجرد بحكم ذات العظم؟ فيه قولان:
أقربهما العدم، بل مع الاتصال أيضا يشكل الحكم بالوجوب.
ثم إنه يدل على اشتراط الصلاة بغسل المس كما هو ظاهر بعض الاطلاقات من الأصحاب، وصرح جماعة من المحققين من المتأخرين بعدم المستند، والأحوط رعاية الاشتراط، وإن كان إثبات مثل هذا الحكم بمجرد هذه الرواية لا يخلو من إشكال.
16 - فقه الرضا: قال عليه السلام واغتسل يوم عرفة قبل الزوال (3).
وقال عليه السلام: تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت، واغتسل إذا غسلت، ولا