تغتسل إذا حملته (1).
وقال عليه السلام: اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز، وأنه ليس من الغسل فرض غيره، وباقي الغسل سنة؟ غير؟ واجبة، ومنها سنة مسنونة إلا أن بعضها ألزم من بعض، وأوجب من بعض (2).
وقال عليه السلام والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت، وغسل الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبعة عشر، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات، وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم.
الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت، وغسل الاحرام، والباقي سنة.
وقد روي أن الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيته ثم ذكرته بعد الوقت اغتسل، وإن لم تجد الماء تيمم، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة، وإحدى عشر غسلا سنة: غسل العيدين، والجمعة، وغسل الاحرام ويوم عرفة، ودخول مكة، ودخول المدينة، وزيارة البيت، وثلاث ليال من شهر رمضان: ليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل، فلا إعادة عليه، وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء.
وروي أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين، لأنها الليلة التي رفع