فيها عيسى بن مريم صلوات الله عليه، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهي عندهم ليلة القدر، وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها.
وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول: إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره، وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويستحب فيها الغسل (1).
وقال: إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال (2).
بيان: قال الشهيد في الذكرى: الظاهر أن غسل العيدين ممتد بامتداد اليوم، عملا باطلاق اللفظ ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب.
17 - كتاب سلام بن أبي عمرة: عن معروف بن خربوذ المكي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخلت عليه فأنشأت الحديث، فذكرت باب القدر، فقال:
لا أراك إلا هناك، اخرج عني، قال: قلت: جعلت فداك إني أتوب منه، فقال:
لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب منه إلى الله، كما يتوب النصراني من نصرانيته، قال: ففعلت.
18 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان، وأي الليالي أغتسل؟ قال: تسع عشرة، و إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين (3).
19 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني