من الأسباب النادرة لا الغالبة.
وقيل جعل عدم الوجدان قيدا للجميع لا يخلو من شئ لأنه إذا جمع بين الأشياء في سلك واحد ويكون شئ واحد وهو عدم الوجدان قيدا للجميع، كان المناسب أن يكون لكل واحد منها مع قطع النظر عن القيد مناسبة ظاهرة مع الترخيص بالتيمم، وذلك منتف في الأخيرين إلا عند جعل عدم الوجدان قيدا مختصا، وكلام صاحب الكشاف غير آب عن ذلك، فالأحسن أن يقال: قوله سبحانه " فلم تجدوا ماء " قيد للأخيرين مختص بهما لكنه في الأولين مراد بمعاونة المقام، فإنه سبحانه لما أمر بالوضوء والغسل، كان ههنا مظنة سؤال يخطر بالبال فكأن سائلا يقول: إذا كان الانسان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا يخاف من استعماله الضرر، فما حكمه؟ فأجاب جل شانه ببيان حكمه، وضم سائر المعذورين فكأنه قال: وإن كنتم في حال الحدث والجنابة مرضى تستضرون باستعمال الماء، أو مسافرين غير واجدين للماء، أو كنتم جنبا أو محدثين غير واجدين للماء - وإن لم تكونوا مرضى أو على سفر - فتيمموا صعيدا.
والتصريح بالجنابة والحدث ثانيا مع اعتبارهما في المريض والمسافر أيضا لئلا يتوهم اختصاص الحكم المذكور بالجنب، لكونه بعده.
وقد يقال في قوله سبحانه أو لامستم النساء في موقع كنتم جنبا مع التفنن والخروج عن التكرار تنبيه على أن الامر ههنا ليس مبنيا على استيفاء الموجب في ظاهر اللفظ فلا يتوهم أيضا حصر موجب الوضوء في المجئ من الغائط، وعلى كل حال فيه تنبيه على أن كونهم محدثين ملحوظ في إيجاب الوضوء.
قوله جل وعلا " فتيمموا صعيدا [طيبا " أي اقصدوا صعيدا] واختلف كلام أهل اللغة في الصعيد (1): -