وبالاسناد عن ابن مخلد، عن عمر بن الحسن الشيباني، عن موسى بن سهل الوشاء عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عنه صلى الله عليه وآله مثله (1).
10 - فقه الرضا: قال: واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر ولا في الحضر، ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل، فإذا فرغت منه فقل: " اللهم طهرني وطهر قلبي، وأنق غسلي، وأجر على لساني ذكرك، وذكر نبيك محمد، واجعلني من التوابين والمتطهرين " (2).
وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل (3).
وقال عليه السلام: وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: إتيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، وأخذ الشارب، وتقليم الأظافير، وتغيير الثياب، ومس الطيب، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن، وهي الغسل، وأفضل أوقاته قبل الزوال، ولا تدع في سفر ولا حضر، وان كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس، فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة، وإنما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان (4).
بيان: يدل على أن أول وقت الأداء طلوع الفجر، ولا خلاف فيه، وآخره الزوال على المشهور، بل نقل المحقق الاجماع على اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال، وقال الشيخ في موضع من الخلاف: وقته إلى أن يصلي الجمعة، ويظهر من بعض الأخبار امتداد وقته إلى آخر اليوم، ولو لم ينو بعد الزوال الأداء والقضاء كان أحسن.