وروينا عنهم عليهم السلام أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وعليه أن يستغفر الله من خطيئته، وإن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن.
وإذا استمر الدم بالمرأة، فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة دم رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها (1).
وعليها أن تغتسل لكل صلاتين (2) تغتسل للظهر فتصلي الظهر والعصر و تغتسل وتصلي المغرب والعشاء الآخرة، وتغتسل وتصلي الفجر، وقالوا: ما فعلت هذا امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء، وكذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها، إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان، تتوضأ منه وتصلي، ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم.
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضئان عند كل صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللهن، ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا.
فقيل لأبي جعفر عليه السلام: فان المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة؟ فقال:
كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من نسائنا وهي حائض وإنما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل، واستحبابا له.
وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقرء الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، و