كانت حاجته عنده سارع إلى قضائها، وإن لم يكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها له، فإذا كان بخلاف ما وصفته فلا ولاية بيننا وبينه.
13 - أمالي الطوسي: الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم عن الحسين بن علي الزعفراني، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مؤمن سأل أخاه المؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها فرده عنها سلط الله عليه شجاعا في قبره ينهش من أصابعه (1).
14 - دعوات الراوندي: قال الصادق عليه السلام: من أتاه أخوه المسلم يسأله عن فضل ما عنده فمنعه، مثله الله له في قبره شجاعا ينهش لحمه إلى يوم القيامة.
15 - عدة الداعي: عن إسماعيل بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المؤمن رحمة؟ قال: نعم، وأيما مؤمن أتاه أخوه في حاجته فإنما ذلك رحمة ساقها الله إليه، وسيبها له، فان قضاها كان قد قبل الرحمة بقبولها، وإن رده وهو يقدر على قضائها فإنما رد عن نفسه الرحمة التي ساقها الله إليه وسيبها له، وذخرت الرحمة للمردود عن حاجته، ومن مشى في حاجة أخيه ولم يناصحه بكل جهده فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وأيما رجل من شيعتنا أتاه رجل من إخوانه واستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر، ابتلاه الله تعالى بقضاء حوائج أعدائنا ليعذبه بها ومن حقر مؤمنا فقيرا واستخف به واحتقره لقلة ذات يده وفقره شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وحقره، ولا يزال ماقتا له، ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر خذله الله وحقره في الدنيا والآخرة.
16 - الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد وأبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان جميعا، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه، يحتاج إليه، وهو يقدر عليه