وقال الكرماني في شرح البخاري: هو بكسر مهملة وخفة موحدة أي شتمه أو تشاتمهما، وقتاله أي مقاتلته كفر، فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق.
34 - الكافي: عنه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رجلا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم (1).
بيان: كسب العداوة بالسب معلوم، وهذه من مفاسده الدنيوية.
35 - الكافي: ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان قال: البادي منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم (2).
بيان: في رواية أخرى: ما لم يتعد المظلوم، وما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه وعفا عنه سقط عنه الوزر بالأصالة، وبالسببية والتعزير أو الحد أيضا ولا اعتراض للحاكم لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته، ويسقط بعفوه.
36 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما شهد رجل على رجل بكفر قط إلا باء به أحدهما، إن كان شهد على كافر صدق، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه، فإياكم والطعن على المؤمنين (3).
بيان: " ما شهد رجل " بأن شهد، عند الحاكم أوتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر، أو بصيغة النداء نحو يا كافر، وقال الجوهري: قال الأخفش: " وباؤا بغضب من الله " أي رجعوا به أي صار عليهم انتهى، وفي قوله: " فإياكم " إشارة إلى أن مطلق الطعن حكمه حكم الكفر في الرجوع إلى أحدهما، وقوله: " إن كان " استيناف بياني، وكفر الساب مع أن محض السب وإن كان كبيرة لا يوجب الكفر