والهندية وأمثالها كالمناظر المعروفة في الهند. إذ لعلها يكون كفرا وهذيانا.
أو المعنى: ما يعرف حسنه بخبر أو أثر ورد فيه، والأول أظهر. والأحوط أن لا يكون معه نفث لا سيما إذا كان في عقدة، وتمام القول فيه في كتاب الدعاء.
قال في النهاية: قد تكرر ذكر الرقية والرقى والرقي والاسترقاء في الحديث، والرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات:
وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها. فمن الجواز قوله " استرقوا لها فإن بها النظرة " أي اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي قوله " لا يسترقون ولا يكتوون " والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أن الرقي يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها. وإياه أراد بقوله " ما توكل من استرقى " ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك، كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية. ولذلك قال للذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجرا: " من أخذه برقية باطل فقد أخذت برقية حق ".
وكقوله في حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله قال: أعرضوها علي، فعرضناها فقال:
لا بأس بها، إنما هي مواثيق. كأنه خاف أن يقع فيها شئ مما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية. وما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله. فأما (1) قوله " إلا رقية إلى من عين أو حمة " فمعناه لا رقية أولى وأنفع (2) من أحدهما، هذا كما قيل " لا فتى إلا علي " وقد أمر صلى الله عليه وآله غير واحد من أصحابه بالرقية، وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم.