ومن أطاعه أطاعني.
ومن قضاياه ما ذكره القطان أن جماعة من أهل الكتاب سألوا عمر عن قول الله تعالى (وجنة عرضها السماوات والأرض (1)) فأين بقية الجنان؟ فقال لا أعلم فقال علي عليه السلام فأين يكون النهار إذا أقبل الليل؟! قالوا: في علم الله، قال فكذا هنا فجاء علي فأخبر النبي فنزلت (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (2)).
وروى الواقدي والطبراني أن عمر بن نائل ادعى على النبي صلى الله عليه وآله بعد خروجه من مكة مائتي مثقال ذهبا، وذلك بمواطأة أبي جهل وعكرمة وعقبة وأبي - سفيان وحنظلة، فقلب علي الودائع فلم يجدها فقال: إنها مكيدة تعود على من دبرها، من يشهد لك؟ فأحضر المذكورين، ففرقهم علي وسألهم عن أوقات الوديعة فاختلفوا فقال لعمر أراك قد اصفر لونك، فأسلم واعترف أنهم برطلوه مائة مثقال (3).
وروى ابن حنبل في مسنده وابن منيع في أماليه أنه قضى في الأربعة الذين وقع أحدهم في الزبية (4) فتمسك بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، أن على الأول ثلث دية الثاني، وعلى أهل الثاني ثلثا دية الثالث وعلى أهل الثالث كمال دية الرابع فصوبه النبي صلى الله عليه وآله.
ورى ابن مهدي في نزهة الأبصار: قضى علي في الجارية الواقعة عن ثانية بقرض ثالثة أن عليها ثلثا ديتها فصوبه النبي صلى الله عليه وآله ولا يجوز لأحد الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلا بنيابة، فالنبي قد نوه باسم علي عليه السلام حين أخبر بإصابته، ونبه الأمة بغزارة علمه على استحقاق خلافته، إذ غاية ما يراد من السفراء إجراء الأحكام على وجهها، ورد الحقوق إلى أهلها، وإقامة الحدود على مستحقها، وتعليم الأمة