من قوله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا (1)).
قالوا: جهر بشتمة رجال في القنوت. قلنا: تظافرت الروايات أن النبي كان يلعن في قنوت الصبح قوما من أعدائه بأسمائهم أربعين صباحا فكان يقول: (اللهم العن رعلا وذكوان، والعن الحدثين من أسد وغطفان، والعن أبا سفيان والعن سهيلا ذا الأسنان) قالوا: أجاز شهادة الصبيان. قلنا: قد أجازها جماعة من الصحابة والتابعين فقد روى مالك بن أنس أن ابن الزبير كان يقضي بشهادتهم فيما بينهم من الجراح وقال مالك أيضا: المجتمع عليه عند أهل المدينة جواز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قبل تفرقهم ولا يجوز على غيرهم، وقال عروة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، ويؤخذ بأول قولهم، ورواه ابن أبي الزياد عن أبيه أنه من السنة، ورواه عن عمر بن عبد العزيز وكان أيضا يجيزها مروان وابن شهاب وربيعة وشريح في ذلك.
قالوا: فيها مخالفة (وأشهدوا ذوي عدل (2)) قلنا: لا يدل التخصيص بالوصف على التخصيص بالحكم، وقد قبل النبي شهادة خزيمة وحده، وشهادة واحد مع اليمين، وأمر الله بشهادة الكفار على الوصية.
قالوا: سأل عبيدة السلماني عليا عليه السلام من بيع أمهات الأولاد، فقال: كان رأيي ورأي عمر ببيعهن وأما الآن أرى أن لا يبعن. قلنا: قال الشيخ المفيد: قد أطبق الفقهاء ونقاد الآثار على بطلانه، ولو سلم جاز كون كلام علي في زمان عمر للتقية وخوف الفتنة، وقد أمضى النبي أحكام الكفار عام الحديبية للمصلحة، و ليس لهم حمل اختلاف أبي بكر وعمر على ذلك، لأنهم أهل الشوكة.
قالوا: نقل الجاحظ عن إبراهيم أن عليا اختلف قوله في الجد كأبي بكر قلنا: هذا تخرص وبهت. إذ لم يختلف من أهل الآثار في ذلك اثنان.