النظام الأحلاف فإنه في الثقة يزيد في يقينه، وفي غيره ربما أحجم للخوف عن يمينه، فإن كثيرا من المتهمين يرجعون عن الجحود لأجل اليمين، ولو كان لا مدخل لليمين، لطعن بها الكافرون على شريعة المسلمين، بأن يقولوا: إن كان ثقة فلا معنى لها، وإن كان غيره فإقدامه على اليمين أولى من غيرها.
وما؟ قاله من تصديق أبي بكر فلعلمه بصدوره عن النبي صلى الله عليه وآله لا بمجرد إخبار النبي. على أنه لا يلزم من صدق أبي بكر في حديث صدقه في كل حديث حتى يلزم صدقه في قوله: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث).
قالوا: قتل علي أصحاب الجمل ولم يغنم فإن حل أحدهما حل الآخر و إلا حرما معا. قلنا: قال عليه السلام: فأيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ فقال له الراسي:
أليس لنا قتل غيرها دونها، قال: بلى، قال: فلنا سبي غيرها دونها فقال عليه السلام:
مننت عليهم كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة وقال لعباد لما اعترضه بذلك:
إن دار الهجرة حرمت ما فيها وإنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير، فما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم. وقد ارتد في أيام أبي بكر علاثة فلم يتعرض لماله و آخر في أيام عمر فلم يتعرض لماله، هذا.
وقد شهد له النبي صلى الله عليه وآله أن الحق يدور مع علي حيث دار. وإن لم يعلم وجه الصواب، وجب علينا الكف والتفويض إلى من علمت عصمته، وأومن بدعاء النبي خطاؤه، وكما يرجع في آيات الجبر والتشبيه، إلى إثبات العدل والتنزيه.
قالوا: قطع سارقا من أشاجعه. قلنا: هو أعلم باللغة العربية، من غيره، ولقد قال له قائل: أفلا قطعت من الرسغ؟ قال: فعلى أي شئ يتوكأ؟ وبأي شئ يستنجي؟ على أن ذلك بنص الكتاب في قوله (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم (1)).
قالوا: جلد الوليد أربعين، قلنا جلده بسعفة لها رأسان، فكانت ثمانين أخذا