السلام (1).
وقد روى زرارة أيضا في الصحيح ما يدل على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي نافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: (لا، انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت: لا. قال:
(فكذلك الصلاة). قال: فقايسني وما كان يقايسني. عنى زرارة تشبيهه عليه السلام الصلاة بالصيام وانه في صورة القياس، وان الامام لم يكن من شأنه القياس، ولعله عليه السلام أراد به مجرد المثال، أو لتعليم زرارة فلج خصومه.
والشيخ جمع بينهما بالحمل على انتظار الجماعة (2).
وابن بابويه عمل بمضمون الخبر وأمر بقضاء النافلة ثم الفريضة (3).
وفي المختلف اخبار المنع، وأورد هذا الخبر خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام فيمن نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال: (يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة)، وأورد حمل الشيخ إياهما على انتظار الجماعة، فيجوز الاشتغال بالنافلة (4).
وأشار بعض الأصحاب إلى إمكان ان يكون الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك من المنسوخ، إذ النسخ جائز في السنة.
وقد روى إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: ان قوما يحدثونا غير متهمين وتحدثونا أنتم بغيره، قال:
(ان الحديث ينسخ كما ينسخ القران) (5).