يخاف منه.
ومنها: ما تقدم من أن الله تعالى أنام نبيه لتعليم أمته، ولئلا يعير بعض الأمة بذلك، ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به.
ومنها: ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره، ولهذا تحول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان آخر (1).
ومنها: استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة، وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة: ان النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر (2).
ومنها: استحباب قضاء السنن.
ومنها: جواز فعلها لمن عليه قضاء، وان كان قد منع منه أكثر المتأخرين (3) وقد تقدم حديث آخر فيه (4).
ومنها: شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.
ومنها: وجوب قضاء الفائتة، لفعله عليه السلام ووجوب التأسي به، وقوله: (فليصلها).
ومنها: ان وقت قضائها ذكرها.
ومنها: ان المراد بالآية ذلك.
ومنها: الإشارة إلى المواسعة في القضاء، لقول الباقر عليه السلام: (الا أخبرتهم انه فات الوقتان) إلى آخره، وهو نظير خبره السالف عنه عليه