وثانيها: لزوم الحرج والعسر والضرر المنفي بالكتاب والسنة.
وثالثها: عموم آي الصلاة، مثل: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (١) ﴿أقيموا الصلاة﴾ (2) فإنه يشمل عليه فائتة وغيره.
ورابعها: معارضة الأخبار بمثلها. فروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: (إن نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء. وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء) (3).
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام نحو ذلك (4).
وروى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام: (إذا دخل الوقت عليك فصلها، فإنك لا تدري ما يكون) (5).
وخبر جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام وقد مر في المسألة صريح في تقديم الحاضرة (6).
وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام: (ان حضرت العتمة، وذكر ان عليه صلاة المغرب، فأحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وان أحب بدأ بالعتمة، ثم صلى المغرب بعد) (7). وهذا صريح في التخيير، فان كان مغرب يومه بني على خروج المغرب بربع الليل أو بغيره، وان كان مغرب أمسه فأوضح في الدلالة.