والأخبار الدالة على عدم القضاء في أوقات الكراهة، وعلى جواز النافلة لمن عليه قضاء، تدل على ذلك أيضا، وقد سلفت.
وخامسها: تسويغ الأصحاب الأذان والإقامة للقاضي (1) مع استحبابهما، وقد رووه بطرق كثيرة.
منها: خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صلى اليومين والثلاثة جنبا: (يتطهر، ويؤذن ويقيم في أولهن، ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة) (2).
ومنها: خبر قضاء النبي صلى الله عليه وآله الصبح، فإنه أمر بلالا بالأذان بل وصلى نافلتها قبلها (3).
ومنها: خبر زرارة عن الباقر عليه السلام (4) وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وسادسها: في رواية الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام في عدم العدول في العشاء إلى المغرب (5) وتقريره كما مر، وحمله هنا على مغرب أمسه أولى، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الدالة على العدول عن العشاء إلى المغرب إلى الركعة الثالثة (6).
والأمر بالشئ على التضيق يستلزم النهي عن ضده، فلم قلتم ان الأمر هنا مضيق؟
وأما حديث: (لا صلاة لمن عليه صلاة) فلم نستثبته من طرقنا، وانما أورده الشيخ في المبسوط والخلاف مرسلا (7). وفي التهذيب بطريق معتبر عن