علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا؟ قال: (لا صلاة في وقت صلاة)، وقال: (إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنائز) (1). ويحملان على النافلة، أو على نفي الكمال.
وأما خبر النافلة، فهو من التغليظ في النافلة إذ لا يقول أحد بوجوبه، فإذا كان هذا المنبه غير واجب، فكيف يستفاد الوجوب في المنبه عليه؟
تنبيه:
صار بعض الأصحاب من المتأخرين إلى تعجل (2) قضاء الفائتة مع الوحدة والسعة (3) وبعضهم إلى ما ليومه وان تعددت (4). والحامل على ذلك روايتان صحيحتان:
رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام في ناسي الظهر حتى غربت الشمس، قال: (كان أبو جعفر أو كان أبي عليهما السلام يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، والا صلى المغرب ثم صلاها) (5).
ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صل ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة). قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: (وان كنت قد صليت الظهر، وقد فاتتك الغداة فذكرتها، فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر. ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها).
وقال: (ان نسيت الظهر حتى صليت العصر، فذكرتها وأنت في الصلاة