الاجتهاد في الوقت والقبلة.
ومن الأمارات ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سئل عن اشتباه الوقت بالغيم، فقال: (أتعرف الديكة؟ إذا ارتفعت أصواتها وتجاوزت فقد زالت الشمس) أو قال: (فصل) (1). ورويا مرسل الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس، ودخل وقت الصلاة) (2)، وأورده أيضا ابن بابويه رحمه الله في الفقيه (3)، وظاهره الاعتماد عليه. وصار إليه بعض العامة إذا علم من عادة الديك مصادفة الوقت (4). ونفى ذلك في التذكرة بالكلية (5)، وهو محجوج بالخبرين المشهورين. ولو كان له أوراد من صلاة، أو درس علم، أو قراءة قرآن، أو صنعة استفاد بها الظن، عمل عليه. ولو ظهر فساد ظنه أعاد الصلاة، لوقوعها في غير وقتها، ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (من صلى في غير وقت فلا صلاد له) (6) وقد روى زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل، غره القمر فأخبر بذلك، قال: (يعيد) (7).
أما لو دخل عليه الوقت في أثنائها، فالأقرب: الإجزاء، لأنه متعبد بظنه، خرج عنه ما إذا لم يدرك شيئا من الوقت. وقد روى إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل