ويأتي على قول من عمم كراهية النافلة ان تقدم في الأوليين النافلة، ويجعل العصر في الأخيرتين، وقد روى ذلك محمد بن النعمان عن الصادق عليه السلام (1)، قال الشيخ: إنما فعل ذلك لأنه تكره الصلاة بعد العصر (2).
المسألة الثانية: قال الجعفي: خمس صلوات يصلين على كل حال وفي كل وقت: فريضة نسيتها تقضيها، وركعتا الإحرام، وركعتا الطواف، وكسوف الشمس، وصلاة الجنازة. والصلوات الفائتة تقضى ما لم يدخل عليها وقت صلاة، فإذا دخل عليها وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها.
وقال الشيخ في المبسوط: خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة: الفائتة الواجبة إذا ذكرها وفائت النافلة ما لم يدخل وقت فريضة، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنازة، وركعتا الإحرام، وركعتا الطواف (3).
وقد روى الكليني عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (خمس صلوات تصليهن في كل وقت: - صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل) (4) ونحوه روى معاوية بن عمار عنه عليه السلام (5).
وهذا ظاهره انعقاد صلاتي الإحرام والطواف لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة.
وظاهر الجعفي المواسعة في القضاء، وسيأتي إن شاء الله بسطه. وقد تقدم ذكر التنفل في أوقات الفرائض واختلاف الروايات فيه.