عبد الله عليه السلام (1) ولو ظن عدم اتساع الزمان لصلاة الليل، اقتصر على الوتر وقضى صلاة الليل، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2).
ولو طلع الفجر ولما يتلبس من صلاة الليل بشئ، فالمشهور في الفتوى تقدم الفريضة، لرواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في المنع من الوتر بعد طلوع الفجر (3).
وروى عمر بن يزيد، وإسحاق بن عمار عنه عليه السلام في تقديم صلاة الليل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر (4).
قال الشيخ: هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشئ من العبادات (5).
قال في المعتبر: اختلاف الفتوى دليل التخيير (6) يعني بين فعلها قبل الفرض وبعده، وهو قريب من قول الشيخ.
ولو كان قد تلبس بما دون الأربع، فالحكم كعدم التلبس. ولو تلبس بأربع قدمها مخففة، لرواية محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام:
(إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع) (7) مع أنه قد روى يعقوب البزاز، قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أأبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: (لا، بل أوتر، وأخر الركعات حتى تقضيها) (8) ويمكن حملها