الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله) قال: والعفو لا يكون إلا عن ذنب (1) وجوابه: بجواز توجه العفو بترك الأولى، مثل: عفى الله عنك.
ويتهذب الباب برسم مسائل:
الأولى: لكل صلاة وقتان، أحدهما: للفضيلة، والاخر: للإجزاء. وقال جماعة من الأصحاب: أحدهما للمختار، والآخر للمعذور والمضطر (2). وأكثر الروايات على الأول، وتمسك الآخرون بالأخبار الآتية الدالة على القامة وشبهها، مع الأخبار الدالة على الغروب، وسنجيب عنه.
قال في المبسوط: والعذر أربعة: السفر، المطر، والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه. والضرورة خمسة: الكافر يسلم، والصبي يبلغ، والحائض تطهر، والمجنون يفيق، والمغمى عليه يفيق (3).
ورواية ربعي تتضمن الحصر فيما ذكر فيها (4) والظاهر أنه على سبيل الغالب.
إذا تقرر ذلك، فوقت الظهر زوال الشمس اجماعا. ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما في مكة وصنعاء في أطول يوم من السنة.
وقيل: باستمرار ذلك فيهما ستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول، ومثلها بعد انتهائه.
وقد يعلم بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق، ذكره في المبسوط بصيغة: (وروي) (5).