وقال سلار: يرجع ما لم يقرأ (1). كأنه اعتبر مسمى الصلاة الذي يحصل بهذا القدر، أو اعتبر أكثر الأركان وهو: القيام والنية والتكبير، وأكبر الأفعال وهي: القراءة.
ولابن حمزة في الواسطة قول غريب، وهو: أنه إذا وجد الماء بعد الشروع، وغلب ظنه على أنه ان قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة، وجب عليه قطعها والتطهر بالماء، وان لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر، وقيل: قطع ما لم يركع، وهو محمول على الاستحباب. فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت، ولا أعلم به قائلا منا الا ما نقلناه عن ابن أبي عقيل، واختاره ابن الجنيد (2) فإنه قريب من هذا، الا ان حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل.
فروع:
الأول: إذا حكمنا باتمام الصلاة مع وجود الماء: اما لكونه قد تجاوز محل القطع، أو قلنا بالاكتفاء بالشروع، فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلاة؟
ظاهر المبسوط نعم، حيث قال: ان فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة، لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة، وهو الأحوط (3).
والفاضل: مال إليه تارة، لأنه تمكن عقلا من استعمال الماء، ومنع الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكن، فان التمكن صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي أو النهي، والحكم معلق على التمكن.
وأعرض عنه أخرى بالمنع الشرعي من قطع الصلاة والحكم بصحتها، ولو انتقض لبطلت (4).
وكذا قال الشيخ: لو كان في نافلة ثم وجد الماء (1).