والأصح المنع، لأن العدول إلى النقل ابطال للعمل قطعا، فيحافظ على حرمة الفريضة. والحمل على ناسي الأذان والجمعة (1) قياس باطل. ولأنه لو جاز العدول إلى النفل لجاز الابطال بغير واسطة، وهو لا يقول به. ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا.
الفرع الثالث: لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء كبعض الصور السالفة عند من أوجب القضاء، وكمن ترك شراء الماء لغلائه فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد (2) فالأجود البطلان، لوجوب الإعادة بوجود الماء بعد الفراغ، ففي أثناء الصلاة أولى. ويمكن المنع، لعموم النهي عن الابطال، والمحافظة على حرمة الصلاة.
المسألة السادسة: لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء، قال المفيد: ان كان الحدث عمدا أعاد، وان كان نسيانا تطهر وبنى (5). وتبعه الشيخ في النهاية (4) وابن حمزة في الواسطة.
وابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشرط النسيان في الحدث (5) وشرطوا عدم تعمد الكلام، وعدم استدبار القبلة، وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال: (يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما بقي من صلاته التي صلى بالتيمم) (6).
وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) القطع والبناء إذا وجد الماء ولم