مرتفع، فالحدث المتجدد رافع لطهارته فتبطل (1).
وابن إدريس رد الرواية للتسوية بين نواقض الطهارتين، وان التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي. قال: وانما ورد هذا الخبر فأوله بعض أصحابنا بصلاة المتيمم (2).
قلت: الأول محل النزاع، والرواية مصرحة بالمتيمم، فكيف يجعل تأويلا؟
وفي المختلف ردها أيضا لاشتراط صحة الصلاة بدوام الطهارة، ولما قاله ابن إدريس. وقال: الطهارة المتخللة فعل كثير، وكل ذلك مصادرة. ثم أول الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسمية للكل بالجزء، وبان المراد ب: (ما مضى من صلاته) ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء، أو يرجع إذا صلى ركعة استحبابا ويبني على ما مضى من الصلوات السابقة على التيمم (3).
قلت: لفظ الرواية: (يبني على ما بقي من صلاته) وليس فيها (ما مضى) فيضعف التأويل مع أنه خلاف منطوق الرواية صريحا.
السابعة: يجب استيعاب مواضع المسح، فلو ترك منه شئ بطل وان قل، عمدا كان أو سهوا، ما لم يتداركه في محل الموالاة لعدم امتثال أمر الشارع. ولا فرق بين طول الزمان وقصره إذا خرج عن الموالاة. ولا بين قدر الدرهم ولا ما دونه.
الثامنة: التيمم لا يرفع الحدث، لما مر.
وحكاه في الخلاف عن كافة الفقهاء الا داود وبعض المالكية (4).
وقال في المعتبر: هو مذهب العلماء كافة، وقيل: يرفع، واختلف في قائلة، قيل: هو أبو حنيفة ومالك، مع أن ابن عبد البر منهم نقل الاجماع عليه. ولأن .