المتيمم يجب عليه استعمال الماء عند التمكن منه بحسب الحدث السابق، فلا يكون وجود الماء حدثا والا لاستوى المحدث والجنب فيه، لكن المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضأ قطعا. ولما مر قضية عمرو (1).
وقال المرتضى في شرح الرسالة: ان المجنب إذا تيمم ثم أحدث أصغر، ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به، لان حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله ولا يجزئه تيممه (2) ويمكن ان يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة، وان الجنابة لم تبق مانعة منها، فلا ينسب إلى مخالفة الاجماع.
والشيخ في الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمم بدلا من الجنابة، وان لا حكم لحدث الوضوء فلا يستعمل الماء فيه، واستدل بان حدث الجنابة باق (3).
وعلى مذهب المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي الإعادة بدلا من الوضوء.
ونقل في المختلف: ان الأكثر على خلافه، واحتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء بقدر ما يتوضأ به، قال: (يتيمم ولا يتوضأ) (4) وللمرتضى أن يحمله على ما قبل التيمم عن الجنابة، فلا يلزم مثله فيما بعده.