ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
وعن حماد بن عثمان عنه (عليه السلام)، أيتيمم لكل صلاة؟ قال: (لا، هو بمنزلة الماء) (1).
وأما رواية أبي همام عن الرضا (عليه السلام): (يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء) (2). ورواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه قال: (لا تستبح بالتيمم أكثر من صلاة واحدة) (3) فمحمولان على التقية أو على الندب، قال الشيخ: أو على رؤية الماء بين الصلاتين، وبان أبا همام تارة يرويها عن الرضا (عليه السلام)، وتارة باسناده إلى السكوني، وهو اضطراب يضعف الخبر، ولأن السكوني روى خلاف هذا (4) كما ذكرناه.
الثالثة: لا إعادة فيما صلى بالتيمم المشروع، لأن امتثال المأمور به يقتضي الاجزاء، ولما مر في المسألة السالفة، ولقول أبي الحسن (عليه السلام) فيما رواه عند عبد الله بن سنان: (قد أجزأته صلاته) (5).
واستثنى من ذلك مواضع:
أحدها: من صب الماء في الوقت، وقد سلف.
وثانيها: من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الإعادة (6)، لرواية يعقوب بن يقطين السالفة (7).
لنا ما روي عن أبي سعيد الخدري، أن رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في

(١) التهذيب ١: ٢٠٠ ح ٥٨١، الاستبصار ١: ١٦٣ ح ٥٦٦.
(٢) التهذيب ١: ٢٠١ ح ٥٨٣، الاستبصار ١: ١٦٣ ح ٥٦٨.
(٣) التهذيب ١: ٢٠١ ح ٥٨٤، الاستبصار ١: ١٦٤ ح ٥٦٩.
(٤) التهذيب ١: ٢٠١.
(٥) التهذيب ١: ١٩٣ ح ٥٥٦، الاستبصار ١: ١٥٩ ح 549، 161 ح 558، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(6) مختلف الشيعة: 54.
(7) تقدمت في ص 255 الهامش 3.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست