يذكر الحديث وقد سبقت (1) وهي دالة على اطلاق ابن أبي عقيل (2)، وقد سبق في المبطون حكم يقرب من هذا.
والصدوق أورد الرواية الصحيحة (3)، فكأنه عامل بها لما ذكر في ديباجة كتابه (4).
وفي التهذيب احتج بالرواية للمفيد، وأورد لزوم بناء المتوضئ لو أحدث في أثناء الصلاة، وأجاب بان الاجماع أخرجه والأخبار.
كرواية الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام) فمن صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة: (ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد). ورواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع متلطخا بالعذرة: يعيد الوضوء والصلاة (5).
وفي المعتبر حسن ما قاله الشيخان، قال: لأن الاجماع على أن الحدث عمدا يبطل الصلاة فيخرج من اطلاق الرواية، ويتعين حملها على غير صورة العمد، لأن الاجماع لا يصادمه (6).
قال: ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكراه فإنها مشهورة، ويؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فجئه الحدث بخلاف المصلي بالطهارة المائية، لأن حدثه