ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
وثانيتها: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، فيمن صلى بتيمم ركعة (1) فأصاب الماء، قال: (يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (2)، وفي الرواية: إذا كان قد صلى ركعتين ثم وجد الماء لم يقطعها (3).
وابن الجنيد يقرب كلامه من هذه في بعض الأحكام، حيث قال: وإذا وجد المتيمم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية، فان ركعها مضى في صلاته. فان وجده بعد الركعة الأولى، وخاف من ضيق الوقت ان يخرج إن قطع، رجوت أن يجزئه ان لا يقطع صلاته، فاما قبله فلابد من قطعها مع وجود الماء (4).
وثالثتها: رواية عبد الله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء: (إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وان كان قد ركع فليمض) (5). وعليها عمل: ابن أبي عقيل (6) والجعفي، والصدوق (7) والمرتضى في القول الآخر (8).
والشيخ في النهاية وفي التهذيب قيد الرجوع بسعة الوقت للوضوء والصلاة إذا انصرف، لأنه يكون قد تيمم قبل آخر الوقت (9). وهو بعيد،

(١) في المصادر بزيادة: (واحدث) وستأتي الإشارة إليها في المسألة السادسة.
(٢) الفقيه ١: ٥٨ ذيل ح ٢١٤، التهذيب ١: ٢٠٥ ذيل ح ٥٩٥، الاستبصار ١: ١٦٧ ذيل ح ٥٨٠.
(٣) وهي رواية عمر بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وهي صدر الرواية المتقدمة.
(٤) مختلف الشيعة: ٥١.
(٥) التهذيب ١: ٢٠٤ ح ٥٩١ ٥٩٣، وفي الكافي ٣: ٦٤ ح ٥، الاستبصار ١: ١٦٦ ح ٥٧٦ ٥٧٨.
(٦) مختلف الشيعة: ٥١.
(٧) الفقيه ١: ٥٨.
(٨) جمل العلم والعمل ٣: ٢٦.
(٩) النهاية ٤٨، التهذيب ١: ٢٠٣.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست