والظن لا يحصله، ووجوب الطلب عند الظن أو الشك لا يلزم منه الانتقاض، ولا يكفي في الانتقاض وجود الماء إذا لم يتمكن من استعماله لأنه كلا وجود.
الخامسة: إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله، ففيه صور:
أحديها: ان يجده قبل الصلاة، فينتقض تيممه إجماعا ويجب استعمال الماء، فلو فقده بعد أعاد التيمم.
الثانية: ان يجده بعد الصلاة، وقد سلف.
الثالثة: ان يجده في أثناء الصلاة، والروايات فيه مختلفة.
إحداها: رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: (يمضي في الصلاة) (1). وعليها المفيد (2) والشيخ في أحد قوليه (3) والمرتضى في مسائل الخلاف (4) وابن البراج (5) وابن إدريس (6) والفاضلان (7).
واجتزؤوا بتكبيرة الاحرام، حتى قال في الخلاف: لا صحابنا فيه روايتان:
إحداها وهي الأظهر: أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى في صلاته (8) فكأنه جعل حين يدخل مبدأ الدخول.
ويؤيدها: (ولا تبطلوا أعمالكم) (9) والاستصحاب.