الوقت، فأعاد أحدهما، وسألا النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال لمن يعد: (أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك)، وللآخر: (لك الأجر مرتين) (1).
ورواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام)... إلى قوله: ثم أتي الماء وعليه شئ من الوقت، أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟
قال: (يمضي على صلاته، فان رب الماء رب التراب) (2).
والجواب عن خبر ابن يقطين: بحمل الإعادة على بطلان التيمم مع سعة الوقت، وحمل عدم الإعادة على كون التيمم وقع آخر الوقت. هكذا أجاب الفاضل (3) وفيه نوع من التحكم، والحمل على الاستحباب حسن كما دل عليه الخبر النبوي.
وثالثها: إعادة متعمد الجنابة.
ورابعها: ذو الثوب النجس.
وخامسها: الممنوع بزحام الجمعة وعرفة.
وسادسها: إعادة ما صلاه بالتيمم في الحضر، وقد سلفت في الفصل الثاني.
الرابعة: الردة لا تبطل التيمم، فلو عاد إلى الاسلام صلى به، للاستصحاب، ولعدم ثبوت كونه ناقضا.
وكذا لا يبطله نزع العمامة والخف، ولا بظن الماء أو شكه، عملا بأصالة البقاء، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته) (4)، علق ذلك على الوجود