منها (1)، وكذا علل به الراوندي في الرائع.
وفي المقنعة: تستبرئ المرأة بالبول، فان لم يتيسر لها ذلك فلا شئ عليها (2).
وفي النهاية سوى بين الرجل والمرأة في الاستبراء بالبول أو الاجتهاد (3).
وابن الجنيد: إذا بالت تنحنحت بعد بولها، ذكره في سياق غسل الجنابة.
ولعل المخرجين وان تغايرا، يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر ان كان، وخصوصا مع الاجتهاد.
فظاهر الأخبار تشهد للقول الأول، مع قضية الأصل. فحينئذ لو رأت بللا بعد الغسل أمكن تنزيله على استبراء الرجل لو قلنا باستبرائها، ولو قلنا بالعدم أمكن أن تكون كرجل لم يستبرأ فتعيد حيث يعيد، وأن تكون كمن استبرأ لان اليقين لا يرفع بالشك ولم يصدر منها تفريط. هذا إذا لم يعلم أن الخارج مني.
ولو علم أنه مني فقد دل الخبر السابق على أن الذي يخرج منها انما هو مني الرجل (4). وقطع ابن إدريس بوجوب الغسل إذا علمت أن الخارج مني، ولم يعتد بالرواية، لعموم: (الماء من الماء)، قال: ولو لم تعلمه منيا فلا غسل عليها وان لم تستبرئ (5) وكأنه نظر إلى اختلاط المنيين غالبا.
أما لو اشتبه المنيان فالوجوب قوي، أخذا بعموم: (إنما الماء من الماء) (6) وشبهه، وقد مر. وعلى قول ابن إدريس لا إشكال في وجوب الغسل.