الثاني عشر: فتح العينين عند الوضوء، قاله ابن بابويه راويا أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم) (1).
ولا ينافيه حكم الشيخ في الخلاف بنفي استحباب إيصال الماء إلى داخل العينين محتجا بالاجماع (2) وكذا في المبسوط (3) لعدم التلازم بين الفتح وبينه.
الثالث عشر: الوضوء بمد لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
(كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع. والمد: رطل ونصف، والصاع ستة أرطال) (4) يعني بالمدني.
وقال ابن بابويه: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (للوضوء مد، وللغسل صاع. وسيأتي أقوام يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس) (5).
وروى حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال، (إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه) (6).
وقدر ابن بابويه المد - في سياق كلام الكاظم (عليه السلام) بوزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتين من أوسط حب الشعير، قال: وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خمسة أمداد (7). ولم أر له موافقا على ذلك مع حكمه في باب الزكاة بأن الصاع أربعة