الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد) (1) بحمله على غيرهما.
مسائل سبع: الأولى: لو كان الإناء لا يغترف منه وضع على اليسار للصب في اليمين.
ولو استعان لضرورة أو مطلقا، فالظاهر: كون المعون على اليمين، كالإناء المغترف منه.
الثانية: تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب. وفي المبسوط: لا يجوز العكس (2).
والمأخذ أن تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة لما فيه من تغيير الشرع، أو بترك المستحب تبعا لأصلها؟ هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير، أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة، أما الفعل الظاهر لا. وتظهر الفائدة في التأثيم، ونقص الثواب، وايقاع النية.
وكذا لو فعل الغسلات المسنونة على غير هيئة الغسلات الواجبة، فإنه خالف المستحب.
ولو اعتقد وجوب الغسلة الثانية مع الإسباغ بالأولى، فإنه يخطئ، وفي تحريم الفعل الوجهان، ويتفرع المسح بماء هذه الغسلات.
الثالثة: يجوز التثنية في بعض الأعضاء دون البعض، لاستحباب أصلها.
ولو قل الماء استأثر الوجه، ثم اليمنى. ولو لم يمكن الجمع بين استعمال الماء في المقدمات واستعماله في الغسلات، ففي تقديم أيهما وجهان، مأخذهما:
اختصاص المقدمات بالأولية المقتضية للأهمية وأبلغية النظافة بها، وأن المقصود بالذات أولى من الوسيلة إليه.
الرابعة: لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل، لأنه المتيقن.