وجميعها في الكراهية.
ثم إن نوى للضوء عند الغسل، وإلا نوى له لأنه عبادة يعد من أفعال الوضوء. وللفاضل وجه بعدم النية، بناء على أن الغسل لتوهم النجاسة (1).
قلنا: لا ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه.
الخامس: المضمضة والاستنشاق، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):
(عشر من الفطرة) وعدهما (2). ولأن أبا عبد الله (عليه السلام) حكى وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (ثم تمضمض، فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق) رواه عبد الرحمن بن كثير (3).
وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد) (4).
وقول الصادق (عليه السلام): (المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رواه عبد الله بن سنان (5).
وقوله (عليه السلام) في رواية أبي بكر الحضرمي: (ليس عليك استنشاق، ولا مضمضة، إنهما من الجوف) (6) نفي للوجوب، لدلالة لفظ (عليك).
وقول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: (ليسا من الوضوء) (7) يعني من واجباته.
وروى زرارة أيضا عنه (عليه السلام): (ليس المضمضة والاستنشاق