ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
وجميعها في الكراهية.
ثم إن نوى للضوء عند الغسل، وإلا نوى له لأنه عبادة يعد من أفعال الوضوء. وللفاضل وجه بعدم النية، بناء على أن الغسل لتوهم النجاسة (1).
قلنا: لا ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه.
الخامس: المضمضة والاستنشاق، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):
(عشر من الفطرة) وعدهما (2). ولأن أبا عبد الله (عليه السلام) حكى وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (ثم تمضمض، فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق) رواه عبد الرحمن بن كثير (3).
وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (هما من الوضوء، فإن نسيتهما فلا تعد) (4).
وقول الصادق (عليه السلام): (المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رواه عبد الله بن سنان (5).
وقوله (عليه السلام) في رواية أبي بكر الحضرمي: (ليس عليك استنشاق، ولا مضمضة، إنهما من الجوف) (6) نفي للوجوب، لدلالة لفظ (عليك).
وقول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: (ليسا من الوضوء) (7) يعني من واجباته.
وروى زرارة أيضا عنه (عليه السلام): (ليس المضمضة والاستنشاق

(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست