والظاهر: عدم كراهية استياكه بسواك غيره، للأصل.
الثامنة: أورد العامة في الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله) استحباب السواك لدخول الإنسان بيته (1)، ولا بأس به لما فيه من الاستطابة.
التاسعة: يستحب تمرين الصبي عليه كالبالغ، ليألفه، وكسائر العبادات.
العاشرة: تغير النكهة له أسباب منها: النوم: وطول السكوت، وترك الأكل، وأكل كريه الرائحة، وقلح (2) الأسنان، وأبخرة المعدة، وفي جميعها يستحب.
ويستحب غسل السواك بعد الفراغ ليزول عنه الأذى، وأمام الاستياك ليلينه إلا في الصوم، وتجفيفه بعد الغسل.
السابع: روى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام): (إذا توضأ الرجل صفق وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعسا استيقظ، وإن كان يجد البرد فزع فلم يجد البرد) (3) وأفتى به والده في الرسالة.
وهو في التهذيب من مراسيل ابن المغيرة عنه (عليه السلام) (4)، وعارضه بخبر السكوني عنه (عليه السلام): (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم) وجمع بينهما بحمل هذا على الأولى، والأول على الإباحة (5).
الثامن: تخليل شعر الوجه، حسبما مر.
التاسع: تثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد تمام الغسل بالأولى في أظهر الأقوال ونقل فيه ابن إدريس الإجماع (6) بناء على عدم الاعتداد بخلاف