ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
وفي الغسلات المقارنة وجهان: من التعرض للثالثة، وقضية الأصل، وهو أقوى.
الخامسة: لا يستحب التكرار في المسح، لأنه مبني على التخفيف، لأنه يخرج عن مسماه، ولأن عليا لما وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (ومسح رأسه مرة واحدة) (1)، وكذا رواه الباقر والصادق (عليهما السلام) ( والظاهر: أنه ليس بحرام، للأصل. نعم، يكره ذلك لأنه تكلف ما لا حاجة إليه. ولو اعتقد المكلف شرعيته أثم، والوضوء صحيح، لخروجه عنه.
وظاهر الشيخين - في المقنعة، والمبسوط والخلاف -: التحريم (3). وفي السرائر: من كرر المسح أبدع، ولا يبطل وضوؤه بغير خلاف (4). وعده ابن حمزة من التروك المحرمة (5). ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته.
السادسة: ذكر ابن الجنيد في كيفية غسل الوجه: أن يضع الماء من يمينه على وسط الجبهة، بحيث يعلم أن الماء قد ماس القصاص، وتكون راحته مبسوطة الأصابع، حتى تأخذ الراحة جبهته ويجري الماء من العضو الأعلى إلى الذي يليه، والراحة تتبع جريان الماء على الوجه إلى أن يلتقي الإبهام والسبابة أسفل الذقن، وتمر اليد قابضة عليه أو على اللحية إلى أطرافها.
وفي غسل اليدين: أن يملأ يده اليمنى ماء، ثم يضعه في اليسرى وقد رفع مرفقه الأيمن، وحدر ذراعه وكفه، وبسط أصابعها وفرقها - فيضع الماء من كفه اليسرى على أعلى مرفقه الأيمن ليستوعب الغسل المرفق، ثم يسكب الماء بها ينقله بيساره، وقد قبض بها على مرفقه الأيمن من المرفق إلى أطراف أصابعه تبعا للماء، حتى يعلم أنه لم يبق من ظاهرها وباطنها مما يلي الأرض شئ إلا وقد جرى

(١) مسند أحمد ١: ١٢٥، سنن ابن ماجة ١: ١٥٠ ح ٤٣٦، سنن أبي داود ١: ٢٨ ح ١١٥، سنن الدارقطني ١: ٩٠.
(٢) راجع: الكافي ٣: ٢٥ ح ١ - ٥، ٤٨٥ ح ١، التهذيب ١: ٨١ ح ٢١٠.
(٣) المقنعة: ٥، المبسوط ١: ٢٣، الخلاف ١: ٧٩ المسألة ٢٧.
(٤) السرائر: ١٦.
(٥) الوسيلة: ٥١.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413