وفي الغسلات المقارنة وجهان: من التعرض للثالثة، وقضية الأصل، وهو أقوى.
الخامسة: لا يستحب التكرار في المسح، لأنه مبني على التخفيف، لأنه يخرج عن مسماه، ولأن عليا لما وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (ومسح رأسه مرة واحدة) (1)، وكذا رواه الباقر والصادق (عليهما السلام) ( والظاهر: أنه ليس بحرام، للأصل. نعم، يكره ذلك لأنه تكلف ما لا حاجة إليه. ولو اعتقد المكلف شرعيته أثم، والوضوء صحيح، لخروجه عنه.
وظاهر الشيخين - في المقنعة، والمبسوط والخلاف -: التحريم (3). وفي السرائر: من كرر المسح أبدع، ولا يبطل وضوؤه بغير خلاف (4). وعده ابن حمزة من التروك المحرمة (5). ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعيته.
السادسة: ذكر ابن الجنيد في كيفية غسل الوجه: أن يضع الماء من يمينه على وسط الجبهة، بحيث يعلم أن الماء قد ماس القصاص، وتكون راحته مبسوطة الأصابع، حتى تأخذ الراحة جبهته ويجري الماء من العضو الأعلى إلى الذي يليه، والراحة تتبع جريان الماء على الوجه إلى أن يلتقي الإبهام والسبابة أسفل الذقن، وتمر اليد قابضة عليه أو على اللحية إلى أطرافها.
وفي غسل اليدين: أن يملأ يده اليمنى ماء، ثم يضعه في اليسرى وقد رفع مرفقه الأيمن، وحدر ذراعه وكفه، وبسط أصابعها وفرقها - فيضع الماء من كفه اليسرى على أعلى مرفقه الأيمن ليستوعب الغسل المرفق، ثم يسكب الماء بها ينقله بيساره، وقد قبض بها على مرفقه الأيمن من المرفق إلى أطراف أصابعه تبعا للماء، حتى يعلم أنه لم يبق من ظاهرها وباطنها مما يلي الأرض شئ إلا وقد جرى