لوجوب دفع الضرر، وما رواه داود بن زربي بكسر الزاء ثم الراء الساكنة ثم الباء الموحدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء، فقال: (توضأ ثلاثا ثلاثا)، ثم قال: (أليس تشهد بغداد وعساكرهم)؟ قلت: بلى. قال: (فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي، فرآني بعضهم ولا أعلم به، فقال: كذب من زعم أنك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء! فقلت: لهذا والله أمرني) (1).
العاشر: بدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى، وبالباطن في الثانية، والمرأة تعكس، لرواية محمد بن بزيع عن الرضا (عليه السلام): (فرض على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع) (2). وحمل على التقدير والتبين، للاتفاق على عدم وجوبه (3).
وهذه الرواية مطلقة في الغسلتين، وأكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الأولى والثانية بين الرجل والمرأة (4) والفرق شئ ذكره في المبسوط (5) وتبعه: ابن زهرة (6) والكيدري، وابن إدريس (7) والفاضلان (8). وباقي كتب الشيخ على الإطلاق (9) كباقي الأصحاب.
الحادي عشر: الدعاء عند كل فعل، وقد مر بعضه (10) ودل على الباقي الرواية المشهورة عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (بينا أمير المؤمنين ذات يوم جالسا ومعه ابن الحنفية، وقال له: يا محمد إئتني