ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
أمداد، والمد وزن مائتين واثنتين وتسعين درهما ونصف (1) كما قاله الأصحاب (2).
والشيخ روى الأول بسند يأتي، ولم يتعرض له بحكم (3).
فرع:
هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنه رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال (أتوضأ للصلاة) ثم ذكر الاستنجاء (4) ولما يأتي في حديث الحذاء أنه وضأ الباقر (عليه السلام) (5).
والمفيد رحمه الله قال في الأركان باستحباب المد والصاع وانه إسباغ، ثم قال في موضع آخر: من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ، ومن توضأ بكف أجزأه، وهو بعيد الفرض.
ويجزئ مسمى الغسل، لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء: (إذا مس الماء جلدك فحسبك) (6).
وعن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) (يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك) (7).
ورويا (8) عنه (عليه السلام): (إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله

(١) المقنع: ٤٨، الهداية: ٤١.
(٢) راجع: النهاية: ١٩١، الغنية: ٥٠٥، السرائر: ١٠٩، المعتبر ٢: ٥٣٣.
(٣) التهذيب ١: ١٣٥ ح ٣٧٤، الاستبصار ١: ١٢١ ح ٤١٠. وسيأتي في ص ٦٣٣ الهامش ٣.
(٤) الكافي ٣: ٧٠ ح ٦، الفقيه ١: ٢٦ ح ٨٤، أمالي الصدوق: ٤٤٥، التهذيب ١: ٥٣ ح ١٥٣، عن عبد الرحمن بن عثير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما مر، راجع:
ص ١٨٥ الهامش ١٠.
(٥) سيأتي في ص ١٩٠ الهامش ٦.
(٦) الكافي ٣: ٢٢ ح ٧، التهذيب ١: ١٣٧ ح ٣٨١، الاستبصار ١: ١٢٣ ح ٤١٧.
(٧) الكافي ٣: ٢٤ ح 3.
(8) في س، ط: وروينا.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست