هو وغيره. وروى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله): (السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب) (1)، وأنه (صلى الله عليه وآله) كان إذا استيقظ استاك (2).
وهنا مسائل: الأولى: استحبابه يعم الصائم والمحرم، أما الصائم فلرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): (يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب) (3)، وفيها دلالة على أصل السواك، وعلى كراهيته بالرطب للصائم، كما أفتى به ابن أبي عقيل، والشيخ في الاستبصار (4).
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أيستاك الصائم بالعود الرطب يجد طعمه؟ قال: (لا بأس به) (5). وفي رواية موسى الرازي عن الرضا (عليه السلام): (الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب)، وأشار إلى أن المضمضة إذا كانت للسنة فكذلك السواك (6).
قال في التهذيب: الكراهية لمن لم يضبط نفسه عن استرسال رطوبته، أما من تمكن من ذلك فلا بأس به (7).
أما المحرم فلرواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سأله عن