وابن الجنيد اعتبر الجفاف، واشترط بقاء البلل على جميع الأعضاء، إلا لضرورة فلا يضر الجفاف.
وقال الشيخ في النهاية: والموالاة أيضا واجبة في الطهارة، ولا يجوز تبعضها إلا لعذر، فإن بعض لعذر أو انقطاع الماء جاز إلا أنه يعتبر ذلك بجفاف ما وضأه من الأعضاء، فإن كان قد جف وجب الاستئناف الوضوء، وإن لم يكن قد جف بنى عليه (1). ثم قال في غسل الرجلين: ولا يحل غسلهما بين أعضاء الطهارة (2).
وقال في المبسوط: والموالاة واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار، فإن خالف لم يجزه. وإن انقطع عنه الماء انتظره، فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة بنى عليه، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله (3).
وقال في الخلاف: عندنا أن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (4).
وفي التهذيب احتج للمتابعة: باقتضاء الأمر الفور، فيجب فعل الوضوء عقيب توجه الأمر إليه، وكذلك جميع الأعضاء الأربعة، لأنه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين، فلا يجوز له تأخيره (5).
وكلام الشيخين ظاهر في وجوب المتابعة، وظاهر المبسوط عدم الإجزاء بالمخالفة ففيه وفاء بحق الواجب، إلا أنه في الجمل وافق الأصحاب في اعتبار الجفاف (6)، فانحصرت المتابعة في المفيد رحمة الله ولو حمل قوله: (لا يجوز) على