(إذا توضأت بعض وضوئك، فعرضت بك حاجة حتى يبس وضوؤك، فأعد فان الوضوء لا يبعض) (1).
وبخبر معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما توضأت فنفذ الماء، فدعوت بالجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ قال:
(أعد) (2).
وليس في هذين الخبرين تصريح بوجوب المتابعة.
وقال الجعفي: والوضوء على الولاء... إلى قوله: ومن فرق وضوءه حتى يبس أعاده. وهو أيضا ظاهر في أن الولاء مراعاة الجفاف.
وقال المرتضى رحمه الله في الناصرية: الموالاة عندنا واجبة بين الوضوء ولا يجوز التفريق، ومن فرق بين الوضوء بمقدار ما يجف مع (3) غسل العضو الذي انتهى إليه، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل، وجب عليه إعادة الوضوء (4).
وقال في المصباح حسبما نقله عنه في المعتبر: هي أن يتابع بين غسل الأعضاء ولا يفرق إلا لعذر وتممه بنحو من كلامه في الناصرية (5). وهو أيضا غير صريح في المطلوب، لانصباب قوله: ومن فرق... إلى اخره على تفسير الموالاة، فكأنها المرادة بعدم التفريق.
وقال تلميذه سلار: والموالاة واجبة، وهي: أن يغسل اليدين والوجه رطب، ويمسح الرأس والرجلين واليدان ورطبتان، في الزمان والهواء المعتدل (6). وهو تصريح بمراعاة الجفاف.