الكراهية انعقد الإجماع.
وقال ابن البراج رحمة الله في المهذب: والترتيب والموالاة يجبان في الوضوء، فإن توضأ على خلاف الترتيب المقدم ذكره لم يكن مجزئا، وإن ترك الموالاة حتى يجف الوضوء المتقدم لم يجزه أيضا، اللهم إلا أن يكون الحر شديدا أو الريح يجف منهما العضو المقدم بينه وبين طهارة العضو الثاني من غير إمهال لذلك، فإنه يكون مجزئا.
وفي الكامل: والموالاة، وهي: متابعة بعض الأعضاء بعض، فلا يؤخر المؤخر عما يتقدمه بمقدار ما يجف المقدم في الزمان المعتدل. وهاتان العبارتان ظاهرتان في مراعاة الجفاف.
وقال أبو الصلاح: والموالاة، وهي: أن تصل توضئة الأعضاء بعضا ببعض، فإن جعل بينها مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء (2). وليس فيه تصريح بوجوب المتابعة، بل ظاهره اعتبار الجفاف.
وقال السيد ابن زهرة رحمة الله: الموالاة، وهي: ان لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل (3).
وقال ابن حمزه: والموالاة، وهي: ان يوالي بين غسل الأعضاء، ولا يؤخر بعضه عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم (4). وهو ظاهر في مراعاة الجفاف.
وقال الكيدري في سياق الواجب وأن لا يؤخر غسل عضو عن عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء (5).
وقال ابن إدريس: والموالاة واجبة في الصغرى فحسب، وحدها المعتبر عندنا على الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين هو: ان لا يجف غسل العضو