المعتبر: لاطباقهم على الأخذ من اللحية والأشفار للمسح، ولا بلل هنا على اليدين (1). وبه يشهد خبر زرارة والحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الأخذ من اللحية (2)، ورواه الكليني عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3) ورواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، ثم قال فيه: (وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك) (4). وفي التهذيب من مراسيل حماد عن الصادق (عليه السلام) ذكر الحاجبين والأشفار أيضا (5).
قلت: هذا يلزم منه أحد أمور ثلاثة: إما أن الجفاف للضرورة غير مبطل كما قاله ابن الجنيد، وإما تخصيص هذا الحكم بالناسي، وإما أن المبطل جفاف الجميع.
الثالث: لو كان الهواء رطبا جدا، بحيث لو اعتدل جف البلل، لم يضر لوجود البلل حسا. وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل، ليخرج طرف الإفراط في الحرارة. وكذا لو أسبغ الماء، بحيث لو اعتدل لجف، لم يضر.
الرابع: لو تعذر بقاء بلل للمسح جاز الاستئناف، للضرورة، ونفي الحرج. ولو أمكن غمس العضو، أو اسباغ العضو المتأخر، وجب ولم يستأنف.
الخامس: لو نذر المتابعة في الوضوء وجبت، أما على المشهور فظاهر لأنها مستحبة، وأما على الوجوب فللتأكيد. فلو أخل بها ولما يجف، ففي صحة الوضوء وجهان مبنيان على اعتبار حال الفعل أو أصله. فعلى الأول لا يصح، وعلى الثاني يصح. أما الكفارة، فلازمة مع تشخص الزمان قطعا، لتحقق المخالفة. وهذا مطرد في كل مستحب أوجب بأمر عارض.