بك الماء من قبل أن تتمه وأوتيت بالماء، فأتم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وان كان قد جف فأعد الوضوء. وان جف بعض وضوءك قبل أن تتم الوضوء، من غير أن ينقطع عنك الماء، فاغسل ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف (1).
ولعله عول على ما رواه حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما أسنده ولده في كتاب مدينة العلم، وفي التهذيب وقفه على حريز قال: قلت: إن جف الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: (إذا جف أو لم يجف، فاغسل ما بقي) (2). وحمله في التهذيب على جفافه بالريح الشديد، أو الحر العظيم، أو على التقية.
قلت: التقية هنا أنسب، لأن في تمام الحديث: قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: (هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثم أفض على سائر جسدك)).
قلت: فان كان بعض يوم؟ قال: (نعم). وظاهر هذه المساواة بين الوضوء والغسل فكما ان الغسل لا يعتبر فيه الريح الشديدة والحر، كذلك الوضوء.
وفي من لا يحضره الفقيه اقتصر على حكاية كلام والده (3) وظاهره اعتقاده.
وهذا فيه تصريح بان المتابعة الترتيب، وان الموالاة ما أتي بعدها. وفي المقنع ذكر ذلك ولم يذكر المتابعة (4).
وقال المفيد: ولا يجوز التفريق بين الوضوء، فيغسل وجهه ثم يصبر هنية ثم يغسل يده، بل يتابع ذلك ويصل غسل يده بغسل وجهه، ومسح رأسه بغسل يديه، ومسح رجليه بمسح رأسه، ولا يجعل بين ذلك مهلة الا لضرورة. ثم اعتبر الجفاف عند الضرورة (5).
واحتج له في التهذيب بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: